الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَرُبَ الْغُسْلُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ لَمْ يُنْزَعْ وَإِلَّا نُزِعَ م ر. اهـ.وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ م ر وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ خَوْفُ التَّغَيُّرِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ «أَنَّهُ حَرُمَ عَلَى الْأَرْضِ أَكْلُ لُحُومِ الْأَنْبِيَاءِ» لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ امْتِنَاعَ أَكْلِ الْأَرْضِ لَا التَّغَيُّرَ وَالْبِلَى فِي الْجُمْلَةِ انْتَهَى. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَا يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) أَيْ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِّ.(قَوْلُهُ: فَلَا تُنْزَعُ عَنْهُ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أُرِيدَ دَفْنُهُ فَوْرًا وَإِلَّا فَالْأَوْلَى نَزْعُهَا ثُمَّ إعَادَتُهَا عِنْدَ الدَّفْنِ خَشْيَةَ التَّغَيُّرِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْبَصْرِيِّ وع ش مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَوُجِّهَ لِلْقِبْلَةِ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ و(قَوْلُهُ: كَمُحْتَضَرٍ) أَيْ كَتَوْجِيهِهِ وَتَقَدَّمَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: أَيْ جَمِيعَ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَمْ يُخْشَ، إلَى وَذَلِكَ.(قَوْلُهُ: أَيْ جَمِيعَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّغْمِيضِ إلَى هُنَا. اهـ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّغْمِيضِ إلَى هُنَا يَتَوَلَّاهُ أَرْفَقُ الْمَحَارِمِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عَدَمِ التُّهْمَةِ فِيهِ بِخِلَافِ تَلْقِينِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ التَّغْمِيضِ يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ التُّهْمَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ ذَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَتَضَرَّرُ بِالْمُتَّهَمِ وَهَذَا بَعْدَهُ فَلَا تَضَرُّرَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَرْفَقَ- وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ- أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ سم.(قَوْلُهُ: مَعَ اتِّحَادِ الذُّكُورَةِ إلَخْ) أَيْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ يَتَوَلَّاهُ الرِّجَالُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ مِنْ النِّسَاءِ فَإِنْ تَوَلَّاهُ رَجُلٌ مَحْرَمٌ مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ مِنْ الرِّجَالِ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْأَسْنَى وَهُوَ أَيْ الِاتِّحَادُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِلنَّدْبِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَالْأُنُوثَةِ) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازَهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَعَكْسُهُ مَعَ الْغَضِّ وَعَدَمِ الْمَسِّ وَهُوَ بَعِيدٌ نِهَايَةٌ وَاسْتَظْهَرَ الْمُغْنِي ذَلِكَ الْبَحْثَ وَقَالَ سم قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُومِئُ إلَيْهِ زِيَادَةُ الْمُصَنِّفِ لَفْظَةَ أَوْلَى يَعْنِي قَوْلَ الرَّوْضِ وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ أَوْلَى. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَيْ الْبَحْثِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَحَارِمِ مَعَ عَدَمِ الْغَضِّ وَالْمَسِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَظَرٍ وَمَسٍّ جَائِزَيْنِ فِي الْحَيَاةِ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مَعَ الْغَضِّ إلَخْ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَمَا ذَكَرَ مِنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورِ وَمَالَ إلَيْهِ م ر انْتَهَى وَقَوْلُهُ: م ر وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْ فَيَحْرُمُ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِرُؤْيَةِ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَنِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْمَحْرَمِ.(وَيُبَادَرُ) بِفَتْحِ الدَّالِ (بِغَسْلِهِ إذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ) نَدْبًا إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْ التَّأْخِيرِ وَإِلَّا فَوُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّعْجِيلِ بِالْمَيِّتِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ «لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُؤْمِنٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمَتَى شُكَّ فِي مَوْتِهِ وَجَبَ تَأْخِيرُهُ إلَى الْيَقِينِ بِتَغَيُّرِ رِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ فَذِكْرُهُمْ الْعَلَامَاتِ الْكَثِيرَةَ لَهُ إنَّمَا تُفِيدُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَكٌّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ وَقَدْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إنَّ كَثِيرِينَ مِمَّنْ يَمُوتُونَ بِالسَّكْتَةِ ظَاهِرًا يُدْفَنُونَ أَحْيَاءً لِأَنَّهُ يَعِزُّ إدْرَاكُ الْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ بِهَا إلَّا عَلَى أَفَاضِلِ الْأَطِبَّاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ فِيهَا التَّأْخِيرُ إلَى الْيَقِينِ بِظُهُورِ نَحْوِ التَّغَيُّرِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَمَتَى شُكَّ فِي مَوْتِهِ إلَخْ) هَذَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ إذَا تُيُقِّنَ وَمَعَ قَوْلِهِ إلَى الْيَقِينِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّرَدُّدُ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانٍ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَسَّرَ قَوْلَهُ إذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُ بِقَوْلِهِ أَيْ ظُنَّ ظَنًّا مُؤَكَّدًا حَتَّى لَا يُنَافِيَ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الْمُبَادَرَةُ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ إغْمَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ أَيَّدَهُ بِكَلَامٍ لَهُمْ آخَرَ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (إذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ) أَيْ بِظُهُورِ شَيْءٍ مِنْ أَمَارَاتِهِ كَاسْتِرْخَاءِ قَدَمٍ وَمَيَلِ أَنْفٍ وَانْخِسَافِ صُدْغِهِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَشَيْخُنَا وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْهُمْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْيَقِينِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ.(قَوْلُهُ: أَنْ تُحْبَسَ) أَيْ تُبْقَى (وَقَوْلُهُ: بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ ظُهُورِ أَهْلِهِ ع ش.(قَوْلُهُ: وَمَتَى شُكَّ فِي مَوْتِهِ إلَخْ) هَذَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ إذَا تُيُقِّنَ وَمَعَ قَوْلِهِ إلَى الْيَقِينِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّرَدُّدُ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانٍ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَسَّرَ قَوْلَهُ إذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُ بِقَوْلِهِ أَيْ ظُنَّ مُؤَكَّدًا حَتَّى لَا يُنَافِيَ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الْمُبَادَرَةُ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ إغْمَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ انْتَهَى. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ مَا يُوَافِقُهُ أَيْ الْإِيعَابَ.(قَوْلُهُ: وَجَبَ تَأْخِيرُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ الَّذِي وَجَبَ تَأْخِيرُهُ هُوَ الدَّفْنُ دُونَ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ فَإِنَّهُمَا بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ لَا ضَرَرَ فِيهِمَا نَعَمْ إنْ خِيفَ مِنْهُمَا ضَرَرٌ بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ امْتَنَعَ فِعْلُهُمَا ع ش.(قَوْلُهُ: فَذِكْرُهُمْ الْعَلَامَاتِ إلَخْ) وَمِنْهَا إرْخَاءُ قَدَمِهِ أَوْ مَيَلُ أَنْفِهِ أَوْ انْخِلَاعُ كَفِّهِ أَوْ انْخِفَاضُ صُدْغِهِ أَوْ تَقَلُّصُ خُصْيَتَيْهِ مَعَ تَدَلِّي جِلْدَتَيْهِمَا نِهَايَةٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ التَّقَلُّصِ حَلِيلَتُهُ وَكَذَا غَيْرُهَا بِأَنْ يَقَعَ نَظَرُهُ إلَيْهِمَا بِلَا قَصْدٍ ع ش.(قَوْلُهُ: فَيَتَعَيَّنُ فِيهَا) أَيْ فِي الْأَمْوَاتِ مِنْ السَّكْتَةِ.(وَغُسْلُهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ (وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) وَحَمْلُهُ وَكَانَ سَبَبُ عَدَمِ ذِكْرِهِ لَهُ- وَإِنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ- أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِبُ بِأَنْ يُحْفَرَ لَهُ عِنْدَ مَحَلِّهِ ثُمَّ يُحَرَّكَ لِيُنْزَلَ فِيهِ (وَدَفْنُهُ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَإِلْقَائِهِ فِي الْبَحْرِ وَبِنَاءِ دَكَّةٍ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِشَرْطِهِمَا الْآتِي (فُرُوضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ أَوْ قَصَّرَ لِكَوْنِهِ بِقُرْبِهِ وَيُنْسَبُ فِي عَدَمِ الْبَحْثِ عَنْهُ إلَى تَقْصِيرٍ وَيَأْتِي الْكَافِرُ وَكَذَا الشَّهِيدُ فَهُوَ كَغَيْرِهِ إلَّا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِبُ بِأَنْ يُحْفَرَ إلَخْ) أَوْ أَنَّهُ مِنْ لَازِمِ دَفْنِهِ فَاسْتَغْنَى بِهِ عَنْهُ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَغُسْلُهُ إلَخْ):
|